وعلى سوم القرض بقرض ساومه به ، وعلى سوم النكاح لامة بقيمتها . نهر ( ويخرج عن ملكه )
أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب
الدر المختار — صفحه 84
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۸۴
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات