وعلى سوم القرض بقرض ساومه به ، وعلى سوم النكاح لامة بقيمتها . نهر ( ويخرج عن ملكه )
أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب
الدر المختار — Page 84
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.84
Contributors: مكتب البحوث والدراسات