تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
يأتي خيار الشرط في الإجارة * والبيع والابراء والكفالة والرهن والعتق وترك الشفعة * والصلح والخلع كذا والقسمة والوقف والحوالة الإقالة * لا الصرف والاقرار والوكالة ولا النكاح والطلاق والسلم * نذر وأيمان فهذا يغتنم ( فإن اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح ) استحسانا خلافا لزفر ، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده ، فليحفظ ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح ، خلافا لمحمد ( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا ، لان خيار النقد ملحق بخيار الشرط ، فلو ترك التفريع لكان أولى
الدر المختار — صفحة 80 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي