يأتي خيار الشرط في الإجارة * والبيع والابراء والكفالة
والرهن والعتق وترك الشفعة * والصلح والخلع كذا والقسمة
والوقف والحوالة الإقالة * لا الصرف والاقرار والوكالة
ولا النكاح والطلاق والسلم * نذر وأيمان فهذا يغتنم
( فإن اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع
صح ) استحسانا خلافا لزفر ، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده ، فليحفظ
( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح ، خلافا لمحمد ( فإن نقد في الثلاثة جاز )
اتفاقا ، لان خيار النقد ملحق بخيار الشرط ، فلو ترك التفريع لكان أولى
الدر المختار — صفحة 80
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠