تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
للمشتري ، وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الادراك بباقي الثمن ، وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد ، فإن خاف أن يرجع يقول : على أني متى رجعت في الاذن تكون مأذونا في الترك . شمني ملخصا ( ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها
الدر المختار — صفحة 66 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي