للمشتري ، وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة
يعلم فيها الادراك بباقي الثمن ، وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد ، فإن خاف أن
يرجع يقول : على أني متى رجعت في الاذن تكون مأذونا في الترك . شمني ملخصا ( ما جاز
إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها
الدر المختار — صفحة 66
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦