تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( ويقطعها المشتري في الحال ) جبرا عليه ( وإن شرط تركها على الأشجار فسد ) البيع كشرط القطع على البائع . حاوي ( وقيل ) قائله محمد ( لا ) يفسد ( إذا تناهت ) الثمرة للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد وبه يفتى بحر عن الاسرار . لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنبه . قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة ، وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها ، وإن بعدما تناهت لم يتصدق بشئ ، وإن استأجر الشجر إلى وقت الادراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الاذن ، ولو استأجر الأرض