( ويقطعها المشتري في الحال ) جبرا عليه ( وإن شرط تركها على الأشجار فسد ) البيع كشرط
القطع على البائع . حاوي ( وقيل ) قائله محمد ( لا ) يفسد ( إذا تناهت ) الثمرة للتعارف فكان
شرطا يقتضيه العقد وبه يفتى بحر عن الاسرار . لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على
قولهما الفتوى فتنبه . قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة ،
وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها ، وإن بعدما تناهت لم يتصدق بشئ ، وإن استأجر
الشجر إلى وقت الادراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الاذن ، ولو استأجر الأرض
الدر المختار — صفحة 64
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤