تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
نهر عن إجارة البزازية . وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف ، وتمامه في شرح الوهبانية ( ويسلم الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم ) إن أحضر البائع السلعة ( وفي بيع سلعة بمثلها )