نهر عن إجارة البزازية . وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى
بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف ، وتمامه في شرح الوهبانية ( ويسلم الثمن أولا في بيع
سلعة بدنانير ودراهم ) إن أحضر البائع السلعة ( وفي بيع سلعة بمثلها )
الدر المختار — صفحة 69
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩