( وباقلاء وأرز وسمسم في قشرها ، وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول ) وهو الاعلى ، وعلى
البائع إخراجه إلا إذ باع بما فيه ، وهل له خيار الرؤية ؟ الوجه نعم . فتح . وإنما بطل بيع ما في
ثمر وقطن وضرع من نوى وحب ولبن لأنه معدوم عرفا ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع على
بائع ) لأنه من تمام التسليم ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة ( على
مشتر ) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة .
فرع : ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف ، رد الأجرة ، وإن وجد البعض فبقدره .
الدر المختار — صفحة 68
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨