بالتسمية ليفيد أنه لا فرق ، وأن هذا الشرط غير مفسد ، وخصه بالثمر اتباعا لقوله ( ص ) الثمرة
للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم المبيع ) الأرض
والشجر عند وجوب تسليمهما ، فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به . خانية ( وإن لم يظهر ) صلاحه
لان ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل
الدر المختار — صفحة 61
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١