تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية ، وما في الفصولين : باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها ، محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ثمرة بارزة ) . أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح