وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية ، وما في
الفصولين : باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها ، محمول على ما إذا رضي المشتري
نهر ( ومن باع ثمرة بارزة ) . أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح
الدر المختار — صفحة 62
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢