پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 62

پدیدآورندگان:

ص۶۲
وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية ، وما في الفصولين : باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها ، محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ثمرة بارزة ) . أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح