تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
دخل تبعا لا يقابله شئ من الثمن لكونه كالوصف وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل السلم ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح . شرح المجمع ( و ) لا ( الثمر في بيع الشجر بدون الشرط ) عبر هنا بالشرط ، وثمة