دخل تبعا لا يقابله شئ من الثمن لكونه كالوصف وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل
السلم ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في
الأصح . شرح المجمع ( و ) لا ( الثمر في بيع الشجر بدون الشرط ) عبر هنا بالشرط ، وثمة
الدر المختار — صفحة 60
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠