لان حكمه لا يرفع خلافا ( وليس له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره ، وحكمه بالوقف لا
يرفع خلافا ) على الصحيح . خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه
( ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا .
والحاصل : أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر ، منها : لو ارتد انعزل ،
فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد ، بخلاف القاضي . ومنها لو رد الشهادة لتهمة فلغيره قبولها ،
الدر المختار — صفحة 577
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٧