تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
لان حكمه لا يرفع خلافا ( وليس له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره ، وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا ) على الصحيح . خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه ( ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا . والحاصل : أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر ، منها : لو ارتد انعزل ، فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد ، بخلاف القاضي . ومنها لو رد الشهادة لتهمة فلغيره قبولها ،
الدر المختار — صفحة 577 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي