تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
عند شهود الطريق ( وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه ) وهو أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهما ( فلو كان ) العنوان ( على ظاهره لم يقبل ) قيل هذا في عرفهم ، وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل به ، واكتفى الثاني بأن يشهدهم أنه كتابه ، وعليه الفتوى كما في العزمية عن الكفاية . وفي الملتقى : وليس البخر كالعيان ( فإذا وصل إلى المكتوب إلى نظر إلى ختمه ) أولا ( ولا يقبله ) أي لا يقرؤه ( إلا بحضور الخصم وشهوده ) ولو كان لذمي على ذمي
الدر المختار — صفحة 580 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي