عند شهود الطريق ( وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه ) وهو أن يكتب فيه اسمه
واسم المكتوب إليه وشهرتهما ( فلو كان ) العنوان ( على ظاهره لم يقبل ) قيل هذا في عرفهم ، وفي
عرفنا يكون على الظاهر فيعمل به ، واكتفى الثاني بأن يشهدهم أنه كتابه ، وعليه الفتوى كما في
العزمية عن الكفاية . وفي الملتقى : وليس البخر كالعيان ( فإذا وصل إلى المكتوب إلى نظر إلى
ختمه ) أولا ( ولا يقبله ) أي لا يقرؤه ( إلا بحضور الخصم وشهوده ) ولو كان لذمي على ذمي
الدر المختار — صفحة 580
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٠