تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
ودية على عاقلة ) الأصل أن حكم المحكم بمنزلة الصلح ، وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم ( وينفرد أحدهما بنقضه ) أي التحكيم بعد وقوعه ( كما ) ينفرد أحد العاقدين ( في مضاربة وشركة ووكالة ) بلا التماس طالب ( فإن حكم لزمهما ) ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية و ( لا ) يتعدى حكمه إلى ( غيرهما ) إلا في مسألة ما لو حكم أحد الشريكين وغريما له رجلا فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشريك الغائب لان حكمه كالصلح . بحر ( فلو حكماه في عيب مبيع فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إلا برضا البائع الأول والثاني والمشتري ) بتحكيمه . فتح . ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات كحكمه بكون الكنايات رواجع ، وفسخ اليمين المضافة إلى الملك
الدر المختار — صفحة 575 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي