ودية على عاقلة ) الأصل أن حكم المحكم بمنزلة الصلح ، وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز
بالتحكيم ( وينفرد أحدهما بنقضه ) أي التحكيم بعد وقوعه ( كما ) ينفرد أحد العاقدين ( في مضاربة
وشركة ووكالة ) بلا التماس طالب ( فإن حكم لزمهما ) ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره عن
ولاية شرعية و ( لا ) يتعدى حكمه إلى ( غيرهما ) إلا في مسألة ما لو حكم أحد الشريكين وغريما
له رجلا فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشريك الغائب لان حكمه كالصلح . بحر ( فلو
حكماه في عيب مبيع فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إلا برضا البائع الأول والثاني
والمشتري ) بتحكيمه . فتح . ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات كحكمه
بكون الكنايات رواجع ، وفسخ اليمين المضافة إلى الملك
الدر المختار — صفحة 575
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٥