تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
( العقل لا الحرية والاسلام ) فصح تحكيم ذمي ذميا ( و ) شرطه ( من جهة المحكم ) بالفتح ( صلاحيته للقضاء ) كما مر ( ويشترط الأهلية ) المذكورة ( وقته ) أي التحكيم ( ووقت الحكم جميعا ، فلو حكما عبدا فعتق أو صبيا فبلغ أو ذميا فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما ) هو الحكم ( في مقلد ) بفتح اللام مشددة ، بخلاف الشهادة ، وقدمنا أنه لو استقصى العبد ثم عتق فقضى صح ، وعزاه سعدي أفندي للمبتغى ( حكما رجلا ) معلوما ، إذ لو حكما أول من يدخل المسجد لم يجز إجماعا للجهالة ( فحكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول ) ورضيا بحكمه ( صح لو في غير حد وقود
الدر المختار — صفحة 574 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي