( العقل لا الحرية والاسلام ) فصح تحكيم ذمي ذميا ( و ) شرطه ( من جهة المحكم ) بالفتح ( صلاحيته
للقضاء ) كما مر ( ويشترط الأهلية ) المذكورة ( وقته ) أي التحكيم ( ووقت الحكم جميعا ، فلو حكما
عبدا فعتق أو صبيا فبلغ أو ذميا فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما ) هو الحكم ( في مقلد ) بفتح اللام
مشددة ، بخلاف الشهادة ، وقدمنا أنه لو استقصى العبد ثم عتق فقضى صح ، وعزاه سعدي
أفندي للمبتغى ( حكما رجلا ) معلوما ، إذ لو حكما أول من يدخل المسجد لم يجز إجماعا للجهالة
( فحكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول ) ورضيا بحكمه ( صح لو في غير حد وقود
الدر المختار — صفحة 574
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٤