قال : وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي ، وهي فائدة حسنة .
قلت : وفي القنية : ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن
مغيرا لبعضه ، فقلت :
وينقض بيع من أب أو وصية ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر
ويحبس في دين على الطفل والد * وصي وللتأديب بعض يصور
وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب * وعبد لمولاه كعكس ومعسر
نعم لو العبد مديونا يحبس المولى بدينه لأنه للغرماء ، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان
من جنس الكتابة ، ففي عتاق الوهبانية :
الدر المختار — صفحة 572
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٢