تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
قال : وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي ، وهي فائدة حسنة . قلت : وفي القنية : ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه ، فقلت : وينقض بيع من أب أو وصية ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر ويحبس في دين على الطفل والد * وصي وللتأديب بعض يصور وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب * وعبد لمولاه كعكس ومعسر نعم لو العبد مديونا يحبس المولى بدينه لأنه للغرماء ، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من جنس الكتابة ، ففي عتاق الوهبانية :
الدر المختار — صفحة 572 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي