پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 560

پدیدآورندگان:

ص۵۶۰
جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب . الخامسة : إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلا في الكل ، وهو قول الثاني . خانية . قلت : ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدب القاضي أنه قول الكل ، وأن القاضي يختم بينته مدة يراها ثم ينصب الوكيل ( ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة )