من ملئ مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه ، وله أخذ المال من أب
مبذر ووضعه عند عدل . قنية ويكتب الصك ندبا ليحفظه ( لا ) يقرض ( الأب ) ولو قاضيا لأنه
لا يقضي لولده ( و ) لا ( الوصي ) ولا الملتقط ، فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل ،
بخلاف القاضي ، ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا . بحر . ومتى جاز
الدر المختار — صفحة 562
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٢