جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب .
الخامسة : إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلا في الكل ، وهو قول
الثاني . خانية .
قلت : ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدب القاضي أنه قول الكل ، وأن القاضي يختم بينته
مدة يراها ثم ينصب الوكيل ( ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة )
الدر المختار — صفحة 560
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٠