للملتقط التصدق فالاقراض أولى ( ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به ) أي
بالعمد ( ولو خطأ ف ) - الغرم ( على المقضى له ) درر . وفي المنح معزيا للسراج . قال محمد : لو قال
تعمدت الجور انعزل عن القضاء ،
الدر المختار — صفحة 563
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٣