پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 548

پدیدآورندگان:

ص۵۴۸
إلا في مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل . أشباه . واستثنى محشوها من الأول مسائل ، منها : ادعياه ميراثا فلأسبقهما تاريخا . برهن الوكيل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب صح الدفع . برهن أنه شراه من أبيه سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم تسمع ، وقيل تسمع ، وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع