البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ( أو بقصاص بتعيين الولي واحدا من أهل المحلة
بحصة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحة بيع معتق البعض أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة )
طلاق ( الدور وبقاء النكاح ) كما مر في بابه ( وقضاء عبد وصبي مطلقا و ) قضاء ( كافر على مسلم
أبدا ونحو ذلك ) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة ( لا ينفذ ) في الكل ، وعد منها في
الأشباه نيفا وأربعين ، وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور ، منها لو قضت المرأة بحد وقود ،
الدر المختار — صفحة 545
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٥