تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ( أو بقصاص بتعيين الولي واحدا من أهل المحلة بحصة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحة بيع معتق البعض أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة ) طلاق ( الدور وبقاء النكاح ) كما مر في بابه ( وقضاء عبد وصبي مطلقا و ) قضاء ( كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك ) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة ( لا ينفذ ) في الكل ، وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين ، وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور ، منها لو قضت المرأة بحد وقود ،