پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 525

پدیدآورندگان:

ص۵۲۵
ودم عمد ، وعتق حظ شريك ، وأرش جناية ، ونفقة قريب ، وزوجة ، ومؤجل مهر . قلت : ظاهره ولو بعد طلاق . وفي نفقات البزازية : يثبت اليسار بالاخبار هنا بخلاف سائر الديون ، لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه . ولو اختلفا فقال
الدر المختار — صفحه 525 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي