( فالقول للمحتال مع يمينه على العلم ) لتمسكه بالأصل وهو العسرة . زيلعي . وقيل القول
للمحيل بيمينه . فتح ( طالب المحتال عليه المحيل بما ) أي بمثل ما ( أحال ) به مدعيا قضاء دينه
بأمره ( فقال المحيل ) إنما ( أحلت بدين ) ثابت ( لي عليك ) لم يقبل قوله بل ( ضمن ) المحيل ( مثل
الدين ) للمحتال عليه لانكاره ، وقبول الحوالة ليس إقرارا بالدين لصحتها بدونه ( وإن قال المحيل
للمحتال أحلتك ) على فلان بمعنى وكلتك ( لتقبضه لي فقال المحتال ) بل ( أحلتني بدين لي عليك
فالقول للمحيل ) لأنه منكر ، ولفظ الحوالة يستعمل في الوكالة ( أحاله بما له عند زيد ) حال كونه
( وديعة ) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه ( صحت فإن هلكت ) الوديعة
الدر المختار — صفحة 484
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٤