تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( فالقول للمحتال مع يمينه على العلم ) لتمسكه بالأصل وهو العسرة . زيلعي . وقيل القول للمحيل بيمينه . فتح ( طالب المحتال عليه المحيل بما ) أي بمثل ما ( أحال ) به مدعيا قضاء دينه بأمره ( فقال المحيل ) إنما ( أحلت بدين ) ثابت ( لي عليك ) لم يقبل قوله بل ( ضمن ) المحيل ( مثل الدين ) للمحتال عليه لانكاره ، وقبول الحوالة ليس إقرارا بالدين لصحتها بدونه ( وإن قال المحيل للمحتال أحلتك ) على فلان بمعنى وكلتك ( لتقبضه لي فقال المحتال ) بل ( أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل ) لأنه منكر ، ولفظ الحوالة يستعمل في الوكالة ( أحاله بما له عند زيد ) حال كونه ( وديعة ) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه ( صحت فإن هلكت ) الوديعة
الدر المختار — صفحة 484 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي