لا تصح ، وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر . نهر . ثم قال بعد ورقتين : وهذا
في الحوالة المطلقة ظاهر ، وأما المقيدة ، ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح
كالإحالة على المودع ، وإلا لا لأنها مطالبة انتهى . ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة ، وعندي فيه
تردد وبرئ المحيل من الدين والمطالبة جميعا
الدر المختار — صفحة 481
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨١