تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
لا تصح ، وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر . نهر . ثم قال بعد ورقتين : وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر ، وأما المقيدة ، ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع ، وإلا لا لأنها مطالبة انتهى . ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة ، وعندي فيه تردد وبرئ المحيل من الدين والمطالبة جميعا