وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا ( هو ) بأحد أمرين ( أن يجحد ) المحال
عليه ( الحوالة ويحلف ولا بينة له ) أي المحتال ومحيل ( أو يموت ) المحال عليه ( مفلسا ) بغير عين
ودين وكفيل وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم ( ولو اختلفا فيه ) أي في موته مفلسا ، وكذا في موته
قبل الأداء أو بعده
الدر المختار — صفحة 483
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٣