ورد الاستحقاق . بزازية . وفيها : ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الاعطاء من ثمن دار
المحيل مثلا لعجزه عن الوفاء بالملتزم . نعم لو أجاز جاز كما لو قبلها المحتال عليه بشرط الاعطاء
من ثمن داره ، ولكن لا يجبر على البيع ، ولو باع يجبر على الأداء ( ولا يصح تأجيل عقدها ) فلو قال
ضمنت بما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف التأجيل إلى الدين لأنه لا
الدر المختار — صفحة 487
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٧