پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱
لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ، ولو رده هل يطيب للأصيل ؟ الأشبه نعم ولو غنيا . عناية . ( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة ) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه ، اخترعه أكلة الربا ، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض