وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إقرارا بالقبض عملا بالعرف ( وهذا ) كله ( مع غيبة الطالب
ومع حضرته يرجع إليه في البيان ) لمراده اتفاقا لأنه المجمل ، ومثل الكفالة الحوالة ( وبطل تعليق
البراءة من الكفالة
الدر المختار — صفحه 457
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۵۷