إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن ، وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب ، وكما لو
ملكه بهبة أو إرث . عيني ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع . عمادية .
وحيلة الرجوع بلا أمر أن يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه . ولوالجية .
( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه ) لان تملكه بالأداء . نعم
للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه . خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي لازم هو الأصيل
الدر المختار — صفحة 450
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٠