تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
كما سيجئ ، لان قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ، ظهرية . وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق . أشباه . وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا بالقياس ، وإلا في بدل السعاية عنده . بزازية . وكأنه الحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه لا يقبل التعجيز . فيلغز : أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به ، وأي دين ضعيف وتصح به . ( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء ) ولو حكما بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للابراء الحكمي . ابن كمال