كما سيجئ ، لان قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ، ظهرية . وإلا في مسألة النفقة المقررة
فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق . أشباه . وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا
بالقياس ، وإلا في بدل السعاية عنده . بزازية . وكأنه الحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه
لا يقبل التعجيز . فيلغز : أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به ، وأي دين ضعيف وتصح به .
( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء ) ولو حكما بفعل يلزمه سقوط الدين
فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للابراء الحكمي . ابن كمال
الدر المختار — صفحة 436
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٦