المصنف معزيا لاحكامات العمادية : الأب يطالب بإحضار طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ
كفيلا بإحضار المدعى ، وكذا المدعى عليه إلا في أربع : مكاتبه ، ومأذونه ، ووصي ، ووكيل إذا لم
يثبت المدعي الوصاية والوكالة . وفي شرح المجمع عن محمد : إذا كان المدعى عليه معروفا لا
يجبر على الكفيل ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا ، بل حقه في اليمين فقط ا ه . بإبراء الأصيل يبرأ
الكفيل ، إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا
متوليه ، فحينئذ يبرأ الكفيل . أشباه ( و ) أما ( كفالة المال )
الدر المختار — صفحة 434
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٤