تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
المصنف معزيا لاحكامات العمادية : الأب يطالب بإحضار طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعى ، وكذا المدعى عليه إلا في أربع : مكاتبه ، ومأذونه ، ووصي ، ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة . وفي شرح المجمع عن محمد : إذا كان المدعى عليه معروفا لا يجبر على الكفيل ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا ، بل حقه في اليمين فقط ا ه‍ . بإبراء الأصيل يبرأ الكفيل ، إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه ، فحينئذ يبرأ الكفيل . أشباه ( و ) أما ( كفالة المال )