وقيل يلزم إلا في إذا ، وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ ، ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة
صح ، بخلاف الكفالة بالذوب وبخلاف : ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك
أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل ، كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا
ضامنه فإنه باطل حتى يسمى إنسانا بعينه ( أو علقت بشرط صريح
الدر المختار — صفحة 439
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٩