تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وقيل يلزم إلا في إذا ، وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ ، ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح ، بخلاف الكفالة بالذوب وبخلاف : ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل ، كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمى إنسانا بعينه ( أو علقت بشرط صريح
الدر المختار — صفحة 439 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي