وهذا يسمى ضمان الدرك ( وبما بايعت فلانا فعلي ) وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك
بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية . خانية . فليحفظ ( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية : أي
إن بايعته فعلي لا ما اشتريته ، لما سيجئ أن الكفالة بالمبيع لا تجوز ، وشرط في الكل القبول : أي
ولو دلالة ، بأن بايعه أو غصب منه للحال . نهر . ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما ،
الدر المختار — صفحة 438
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٨