مطلقا . وقالا : يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي ، والمراد بالجبر الملازمة لا
الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) اتفاقا . ابن كمال . وظاهر كلامهم
أنها في حقوقه تعالى لا تجوز . نهر .
قلت : وسيجئ أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق
الدر المختار — صفحة 432
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٢