أوافك به غدا فعليه ) أي فعلي ( المائة فلم يواف ) الرجل ( به غدا فعليه المائة ) التي بينها المدعي ،
إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه ، وتصح الكفالتان لأنه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين
صحة الكفالة بالنفس فترتب عليها الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) لأنه يدعي صحة
الكفالة ، وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال ، فليحرر .
( لا يجبر ) المدعى عليه ( على إعطاء الكفيل بالنفس في ) دعوى ( حد وقود )
الدر المختار — صفحة 431
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣١