تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أوافك به غدا فعليه ) أي فعلي ( المائة فلم يواف ) الرجل ( به غدا فعليه المائة ) التي بينها المدعي ، إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه ، وتصح الكفالتان لأنه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة بالنفس فترتب عليها الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) لأنه يدعي صحة الكفالة ، وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال ، فليحرر . ( لا يجبر ) المدعى عليه ( على إعطاء الكفيل بالنفس في ) دعوى ( حد وقود )