لعدم التنافي ، فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطه ، قيد بموت المطلوب لأنه لو
مات الطالب طلب وارثه ، ولو مات الكفيل طولب وارثه . درر . فإن دفعه الوارث إلى الطالب
برئ ، وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال على الوارث : يعني من تركة الميت . عيني .
( ولو اختلفا في الموافاة ) وعدمها ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) حينئذ ف ( - المال لازم
على الكفيل ) خانية . وفيها : ولو اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب القاضي عنه وكيلا ، ولا
يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة ( ادعى على آخر ) حقا . عيني . أو ( مائة دينار ولم يبينها )
أجيدة أم رديئة أم أشرافية لتصح الدعوى ( فقال ) رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و ( إن لم
الدر المختار — صفحة 430
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٠