ولا أجل له ثانيا ، ثم قال : كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح ، بخلاف البيع لان
مبناها على التوسع ( وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين مؤجل حل ( فإن
أحضره ) فيها ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله ، ولو ظهر عجزه ابتداء لا يحبسه . عيني ( فإن
غاب ) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب . عيني وابن ملك ( و ) لو ( لم يعلم مكانه لا يطالب
الدر المختار — صفحة 424
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٤