تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ولا أجل له ثانيا ، ثم قال : كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح ، بخلاف البيع لان مبناها على التوسع ( وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين مؤجل حل ( فإن أحضره ) فيها ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله ، ولو ظهر عجزه ابتداء لا يحبسه . عيني ( فإن غاب ) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب . عيني وابن ملك ( و ) لو ( لم يعلم مكانه لا يطالب