تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
تتارخانية ( وقيل لا ) تنعقد ( لعدم بيان المضمون به ) أهو نفس أو مال كما نقله في الخانية عن الثاني . قال المصنف : والظاهر أنه ليس المذهب ، لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن إنما ضمنت بنفسه لا يصح . ثم قال : وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإقراره فراجعه ( كما ) لا تنعقد ( في ) قوله ( أنا ضامن ) أو كفيل ( لمعرفته ) على المذهب خلافا للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة .