تتارخانية ( وقيل لا ) تنعقد ( لعدم بيان المضمون به ) أهو نفس أو مال كما نقله في الخانية عن
الثاني . قال المصنف : والظاهر أنه ليس المذهب ، لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب
ضمنت بالمال وقال الضامن إنما ضمنت بنفسه لا يصح . ثم قال : وينبغي أنه إذا اعترف أنه
ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإقراره فراجعه ( كما ) لا تنعقد ( في ) قوله ( أنا ضامن ) أو كفيل ( لمعرفته )
على المذهب خلافا للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة .
الدر المختار — صفحة 421
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢١