لما في الملتقط وشرح المجمع لو سلمه للحال برئ ، وإنما المدة لتأخير المطالبة ، ولو زاد وأنا برئ
بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزم . درر وأشباه .
قلت : ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث : وأن عليه الفتوى . ثم نقل عن الواقعات أن
الفتوى أنه يصير كفيلا ا ه . لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب . فتنبه ( ولا يطالب ) بالمكفول به
( في الحال ) في ظاهر الرواية ( وبه يفتى ) وصححه في السراجية ، وفي البزازية : كفل على أنه متى
أو كلما طلب فله أجر شهر صحت ، وله أجل شهر مذ طلبه ، فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسليم
الدر المختار — صفحة 423
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٣