تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
لما في الملتقط وشرح المجمع لو سلمه للحال برئ ، وإنما المدة لتأخير المطالبة ، ولو زاد وأنا برئ بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزم . درر وأشباه . قلت : ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث : وأن عليه الفتوى . ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفيلا ا ه‍ . لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب . فتنبه ( ولا يطالب ) بالمكفول به ( في الحال ) في ظاهر الرواية ( وبه يفتى ) وصححه في السراجية ، وفي البزازية : كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجر شهر صحت ، وله أجل شهر مذ طلبه ، فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسليم