أراد به دفع توهم أن العبد مال ، فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته ، وسيجئ ما لو كفل برقبته
( وبموت الكفيل ) وقيل يطالب وارثه بإحضاره . سراج ( لا ) بموت ( الطالب ) بل وارثه أو وصيه
يطالب الكفيل ، وقيل يبرأ . وهبانية . والمذهب الأول ( و ) يبرأ ( بدفعه إلى من كفل له حيث ) أي
في موضع ( يمكن مخاصمته ) سواء قبله الطالب أو لا ( وإن لم يقل ) وقت التكفيل ( إذا دفعته إليك
فأنا برئ ) ويبرأ بتسليمه مرة قال سلمته إليك بجهة الكفالة أو لا ، إن طلبه منه وإلا فلا بد أن
يقول ذلك ( ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلمه فيه ولم يجز ) تسليمه ( في غيره ) به يفتى
الدر المختار — صفحة 426
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٦