ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ، ويطالب بعد العتق إلا إن أذن له المولى ، ولا من مكاتب
ولو بإذن المولى ( والمدعي ) وهو الدائن ( مكفول له والمدعى عليه ) وهو المديون ( مكفول عنه )
ويسمى الأصيل أيضا ( والنفس أو المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل ) ودليلها
الاجماع ، وسنده قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وتركها أحوط مكتوب في التوراة :
الدر المختار — صفحة 418
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٨