تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ، ويطالب بعد العتق إلا إن أذن له المولى ، ولا من مكاتب ولو بإذن المولى ( والمدعي ) وهو الدائن ( مكفول له والمدعى عليه ) وهو المديون ( مكفول عنه ) ويسمى الأصيل أيضا ( والنفس أو المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل ) ودليلها الاجماع ، وسنده قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وتركها أحوط مكتوب في التوراة :