فالقول لنا فيه إلا في السلم ، به يفتى . ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري .
ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري ، ويبطل الاجل بموت المديون لا الدائن .
فروع : باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا . منية
الدر المختار — صفحة 38
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨