كعزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشرط ، لما ذكرنا أنها كلها ليست بمعاوضة مالية ، فلا
تؤثر فيها الشروط الفاسدة . وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط ، وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي
يحلف بها كطلاق وعتاق ، وبالإلتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة ، والتوليات كقضاء وإمارة .
عيني وزيلعي . زاد في النهر في التجارة وتسليم الشفعة والاسلام ، وحرر المصنف دخول
الاسلام في القسم الأول لأنه من الاقرار ،
الدر المختار — صفحة 385
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٥