پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
وإن أقر بملكية المبيع للمستحق . درر . وفي القنية ، لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره . فلو وصل إليه بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف النص ( لا يحكم ) القاضي ( بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب ) قاضي ( كذا ) لان الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ( كذا ) الحكم في ( - ما سوى نقل الشهادة والوكالة ) من محاضر وسجلات وصكوك ، لان المقصود بكل منها إلزام الخصم ، بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا ( ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شئ ) معين ( واستحق