تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا لزوال البدل عن ملكه ، ولو حكم للمستحق فصالح المشتري لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع ، وتمامه في جامع الفصولين ( والمبطل يوجبه ) أي يوجب فسخ العقود ( اتفاقا ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه ، ويرجع ) هو أيضا كذلك ( على الكفيل ولو قبل القضاء عليه ) لعدم اجتماع الثمنين ، إذ بدل الحر لا يملك ( والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة ) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر لم يسبق منه إقرار بالرق أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق وفروعه ) بمنزلة حرية الأصل ( وأما ) الحكم بالعتق ( في الملك المؤرخ ف‍ ) - على الكافة ( من ) وقت ( التاريخ ) و ( لا ) يكون قضاء