باب الاستحقاق
هو طلب الحق ( الاستحقاق نوعان ) : أحدهما ( مبطل للملك ) بالكلية ( كالعتق ) والحرية
الأصلية ( ونحوه ) كتدبير وكتابة ( و ) ثانيهما ( ناقل له ) من شخص إلى آخر ( كالاستحقاق به ) أي
بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له وبرهن ( والناقل لا يوجب فسخ