تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( على بائعه ما لم يرجع عليه ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه ) لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحد ، لان بدل المستحق مملوك ، ولو صالح بشئ قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له