( على بائعه ما لم يرجع عليه ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه ) لئلا يجتمع ثمنان في
ملك واحد ، لان بدل المستحق مملوك ، ولو صالح بشئ قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له
الدر المختار — صفحة 320
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٠
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات