أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر في حق كافة الناس ، لكن لا في كل شئ كما هو ظاهر كلام
الزيلعي والعيني ، بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف ( لا الاقرار ) بل هو حجة قاصرة على
المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعا ، فإن ثبت الحق بهما قضى بالاقرار إلا عند الحاجة ،
فبالبينة أولى فتح ونهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة يتبعها ولدها
بشرط القضاء به ) أي بالولد
الدر المختار — صفحة 324
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٤