تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر في حق كافة الناس ، لكن لا في كل شئ كما هو ظاهر كلام الزيلعي والعيني ، بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف ( لا الاقرار ) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعا ، فإن ثبت الحق بهما قضى بالاقرار إلا عند الحاجة ، فبالبينة أولى فتح ونهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد
الدر المختار — صفحة 324 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي