( على بائعه ما لم يرجع عليه ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه ) لئلا يجتمع ثمنان في
ملك واحد ، لان بدل المستحق مملوك ، ولو صالح بشئ قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له
الدر المختار — صفحه 320
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۲۰
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات